الحر العاملي

202

وسائل الشيعة ( آل البيت )

أقول : يأتي ما يدل على التصدق بميراث من لا وارث له وإن كان للإمام ( عليه السلام ) كما تضمنته الأحاديث الكثيرة ( 4 ) ، وتقدم نحوه في الخمس ( 5 ) . [ 32825 ] 2 - وعن حميد بن زياد ، عن الحسن بن محمد بن سماعة ، عن محمد بن الحسن بن زياد العطار ، عن محمد بن نعيم الصحاف قال : مات محمد بن أبي عمير بياع السابري وأوصى إلى وترك امرأة ( 1 ) لم يترك وارثا غيرها ، فكتبت إلى العبد الصالح ( عليه السلام ) فكتب إلى : أعط المرأة الربع واحمل الباقي إلينا . ورواه الشيخ باسناده عن الحسن بن محمد بن سماعة مثله ( 2 ) . [ 32826 ] 3 - وعنه عن الحسن ، عن علي بن الحسن بن رباط ، عن محمد بن سكين وعلي بن أبي حمزة ، عن مشمعل ، وعن ابن رباط ، عن مشمعل كلهم عن أبي بصير قال : قرأ على أبو جعفر ( عليه السلام ) في الفرائض : امرأة توفيت وتركت زوجها قال : المال ( 1 ) للزوج ، ورجل توفى وترك امرأته ، قال : للمرأة الربع ، وما بقي فللامام . [ 32827 ] 4 - وعنه عن الحسن ، عن وهيب بن حفص ، عن أبي بصير ، عن أبي جعفر ( عليه السلام ) في رجل توفى وترك امرأته قال : للمرأة الربع وما بقي فللامام . [ 32828 ] 5 - وعن عدة من أصحابنا ، عن سهل بن زياد ، عن علي بن

--> ( 4 ) يأتي في الباب 4 من أبواب ولاء ضمان الجريرة . ( 5 ) تقدم إباحة حقوق الامام للشيعة عند تعذر الايصال في الباب 4 من أبواب الأنفال . 2 - الكافي 7 : 126 / 1 . ( 1 ) في المصدر زيادة : له . ( 2 ) التهذيب 9 : 295 / 1058 ، والاستبصار 4 : 150 / 565 . 3 - الكافي 7 : 126 / 2 . ( 1 ) في المصدر زيادة : كله . 4 - الكافي 7 : 126 / 3 . 5 - الكافي 7 : 127 / 5 .